الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 15
تجرد الاموال الثابتة التي تحولها الدولة الى مؤسساتها اثر التأميم وتقوم حسب قيمة الاملاك المذكورة التي تحدد خلال عملية التعويض.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وتجرد الاموال الثابتة التى تحولها الدولة الى مؤسساتها بعد شراء الحصص التي كان يحوزها الغير، ثم تقوم حسب قيمة الاملاك المعنية التى تحدد يوم شراء الحصص.