مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 14
تجرد الاموال الثابتة، التي يمكن أن يعاد تكوين قيمتها الاصلية حسب هذه القيمة ووفق طبيعتها وتبعا للقواعد المحاسبية المعتادة.
تتكون القيمة الاصلية للمال الثابت من الكلفة الحقيقية لشرائه أو انتاجه أو انجازه.