مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثاني — الجرد الطبيعي
المادة 13
يتم الجرد على العموم عنصر بعد عنصر، غير انه عند الضرورة يمكن اجراء الجرد حسب مجموعات عناصر، اذا تعلق الامر خاصة بعناصر مشتراة أو مستعملة فى شكل حصص أو تعلق بتركيبات معقدة اختصاصية بحيث تندرج عناصرها في مجموعة واحدة.