مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجب على المؤسسات والهيئات المعنية أن تسجل في حصيلتها التغييرات المحتملة التي تستخلص من جرد تجميداتها بمجرد الموافقة عليها المشتركة بين الوزير الوصى والوزير المعنى.
كما يجب عليها أن تضبط بعد ذلك هذا الجرد باستمرار حسب أحكام القانون الارى قواعد المحاسبة .