مرسوم رقم 87-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى في المؤسسة بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.