الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل، التي تحوزها الشركة الوطنية للاشغال العمومية، في اطار ممارسة أعمالها وتؤول الى المؤسسة لتحقيق أهدافها كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وادارتها.
وفي هذا الاطار يشمل التحويل ما يأتي :
I تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للاشغال العمومية بمقتضى الاعمال التي تؤول اليها ابتداء من التاريخ الذى يحدده الوزير الوصى بقرار ، 2 تنتهى ابتداء من التاريح نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للاشغال العمومية.