الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنع لافتات اشارات الطرق العادية والطرق السريعة وتسويقها.
و بهذه الصفة تدرس وتنجز وتصنع وتصلح جميع الاعتدة والمكائن المرتبطة بصنع اللافتات.
تحصل المؤسسة وتقتنى وتبيع وتستغل أية براءة أو رخصة أو أسلوب في الصنع تتعلق بهدفها وذلك فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال.
تدرس السبل وتضع الوسائل الكفيلة بتمثل التقنولوجيا التي تتعلق بعملها، كما تطور وتنشىء الورشات الانتخابية.
ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
ويمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها.