مرسوم رقم 87-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها، مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.