مرسوم رقم 87-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-13 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني لمواد البناء. 64
المادة 3
يضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطنى لمواد البناء، زيادة على الاعضاء | المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى اول اكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات - ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير | - والبناء 06