مرسوم رقم 87-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 770
المادة 8
ينتهى سريان مفعول احكام هذا المرسوم في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
يجب أن تعد وتنشر النصوص التي تتضمن اعادة تنظيم قطاع البريد والمواصلات في أجل أقصاه التاريخ المبين أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)