المادة 5
يعد المسؤول عن المديرية العملية الأمر بصرف الميزانية الملحقة للبريد .
والمواصلات بتفويض من وزير البريد .
والمواصلات. 1 الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 771 يتولى، علاوة على ذلك الى غاية اختتامها تسيير عمليات الاستثمار المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات والادارات التابعة لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كايلي