المادة 3
تحدد قرارات يصدرها وزير .
البريد والمواصلات تنظيم وعمل كل مديرية عملية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تشتمل المديرية العملية للبريد والمواصلات على مديريتين فرعيتين (2) الى أربع (4) مديريات فرعية تبعا للهياكل الاساسية وتكاثر أعباء شبكات البريد والمواصلات، الا أن المديرية العملية للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر تشتمل نظرا لاهميتها، على ست (6) مديريات فرعية.
وتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين أو أربعة مكاتب .
يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات تنظيم الهياكل التابعة للمديرية العملية للبريد والمواصلات، ومهامها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط الالتحاق وتصنيف مناصب العمل في المديرية العملية للبريد والمواصلات" .
العدد 20 21 شوال عام 1410