المادة الأولى
تجمع في مرحلة انتقالية، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى التابعة للبريد ..
والمواصلات على مستوى كل ولاية، ضمن مصلحة تسمى «المديرية العملية».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد والمواصلات على مستوى كل ولاية في مصلحة تسمى " المديرية العملية للبريد والمواصلات، إلى غاية إقامة هياكل جديدة للبريد والمواصلات تنجم عن إعادة تنظيم القطاع " .