مرسوم رقم 87-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
المادة 7
يجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر وقبل نهاية الشهر الذي يلى الفصل المنصرم وضعية الالتزامات والمدفوعات حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين. ويجب أن يؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المؤسسة المعنية.