مرسوم رقم 87-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
المادة 6
تعد ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية .