مرسوم رقم 87-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
المادة 5
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، في حدود الحد الاقصى لكل صنف من أصناف الايرادات والنفقات.
ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكف بالحماية الاجتماعية.