المادة 3
تجرى تعديلات التوزيع المنصوص عليه في المادة أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة :
I بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا 1 الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة ، 2 بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، 3 بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة.
لا يمكن أن تترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل الى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر.