مرسوم رقم 87-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة للمركز، الى المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الزراعية بباتنة، طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.