مرسوم رقم 87-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل الممتلكات المنقولة الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والعقارية والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة.