مرسوم رقم 87-120
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
المادة 5
يضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي، كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.