المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و كيفي و تقديري، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين | أعضاءها وزير التعليم العالى ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة | عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل.
تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ..
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا | الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى جامعة قسنطينة.