مرسوم رقم 87-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 -- 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64
المادة 3
يضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطني للصناعات المعملية، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور - أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية :
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة.