مرسوم رقم 87-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 -- 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64
المادة 2
يوضع المعهد الوطني للصناعات المعملية، تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة