المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب عن التحويل مايأتي :
وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المطابقة للهدف يضعها - بالاشتراك كل من وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية عن الاعمال المعنية عند تاريخ التحويل، وضع محضر لتكفل المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال بالمستخدمين المعنيين بالعملية يقوم به وزير الصناعات الخفيفة ويوقعه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.