مرسوم رقم 87-119
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
المادة الأولى
يحول مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال وكذلك الهياكل والوسائل التي كان يحوزها سابقا المكتب الوطني للمواد المتفجرة في الجزء المرتبط بصناعة رصاص القنص الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال | في اطار انجاز المهمة الموكلة لها.