مرسوم رقم 87-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
المادة 5
يثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المتعلقة بها.