المادة 3
يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المتعلقة بمحطات تربية - الدواجن يشترك في ضبطها وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية،
- قيام وزير الفلاحة والصيد البحرى بوضع محضر تكفل بمستخدمى المحطات المعنية بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.