المادة 3
يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمؤسسة المحولة، يشترك فى ضبطها وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ سحب التخصيص الاولى، قيام وزير الصناعات الخفيفة، بوضع محضر - تكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759