المادة 3
يترتب على هذه العملية، ما يأتي :
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم - به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- اشتراك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية في ضبط قوائم الجرد المرتبطة بالمؤسسة،
- اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة بتاريخ الغاء تخصيصها الاصلي، اعداد الوالى المختص اقليميا لمحضر . -- التكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية ويوقعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه