مرسوم رقم 87-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757
المادة 2
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.