مرسوم رقم 87-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-112 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة واليزي وتامنغست. 728
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات ورقلة واليزى وتامنغست لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 | بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.