مرسوم رقم 87-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
المادة 7
يحدد وزير المالية ووزير الداخلية | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم سيرا منتظما ومستمرا.