الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المركز في المحافظة على التراث الوثائقى الوطنى واستغلاله وتبليغه للجمهور.
وفي هذا الاطار، يتولى مايأتي : 1 يعد بالتعاون مع الهياكل المعنية المدونات وأطر الترتيب واجراءات الغاء المحفوظات وتسليمها.
2 - -3 يكون الفهرس الوثائقي الوطني، -3 يحث على تسليم محفوظات المؤسسات والهيئات التابعة للدولة. -4 يمارس طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها حق الشفعة أو المطالبة بالاوراق والوثائق التي يتكون منها رصيد المحفوظات الوطنية كيفما كانت وأينما وجدت ولاى حقبة زمنية تنتمى. 5 يتخذ جميع التدابير لاكتساب تقنيات الترميم والاستنساخ واستعمال الاعلام الآلي. 6-6 يشترى مصادر وثائقية، وينقلها، ويعيرها ويتبادلها.
7 - يرتب المحفوظات الخاصة ذات الاهمية التاريخية، ويساعد على ايداعها طواعية. 8 -- 8 يصدر مجلة دورية، ودراسات وافية ومجموعات وثائق ومصادر بحث. 62 الجريدة الرسمية للجمهورية
9 - يشارك في انجاز عمليات التكوين التي تتصل بأعماله. 10 يراقب مسك المحفوظات الموجودة في مستوى أجهزة الدولة والجماعات المحلية المختلفة، ويسيرها .
II - II يساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظات بناء على طلبها وتبعا لوسائل المركز وامكانياته.