مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية "