مرسوم رقم 87-11 · ج.ر عدد 2 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.