مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجه عليها.