مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ايرادات المركز على ما يأتي:
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات - المحلية والهيئات العمومية .
- - القروض،
- الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بعمل المركز.