الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورة غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة II : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 63 واذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر أول الامر.
وفي هذه الحالة، تصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .