مرسوم رقم 87-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723
المادة الأولى
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي عنابة والطارف».