مرسوم رقم 87-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف الى المؤسسات الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.