مرسوم رقم 87-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.