مرسوم رقم 87-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
المادة 4
يمكن أن يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.
يبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تسيرهم الى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.