المادة 3
يترتب على تحويل الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم ما يلى :
وضع جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
- تحديد قوائم الجرد من قبل وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات.
وضع حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة من قبل مؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحمولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.