مرسوم رقم 87-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
المادة 2
يحول مجموع الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل من كل النوع التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسستا توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو والمدية بولايتي بومرداس وتيبازة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.