مرسوم رقم 87-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 107 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 20%
المادة 2
الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي.
تمارس المؤسسة أعمالها على تراب ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس».