مرسوم رقم 87-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة 6
يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت سيرا منتظما ومستمرا.