مرسوم رقم 87-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاة. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه