مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، -
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير التعليم العالى. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص آخر من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب معلوماته أو نظرا لاهتمامه بالفن والثقافة.