الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يتصرف المدير فى اطار تعليمات السلطة الوصية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، - يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين، -- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول فيها،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، -- يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يكون أمرا بالصرف فى الوكالة. وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.