مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تقدم ميزانية الوكالة في شكل فصول و بنود، وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها .