مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل ايرادات الوكالة على ما يأتي :
- الاعانات التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا
- عائدات رسوم الدخول الى المعالم والنصب والمتاحف وجميع الموارد المرتبطة بعمل الوكالة على العموم.